التصرف في أملاك الدولة الخاصة (4) . . الاتفاق المباشر مع واضع اليد بين الأصل والاستثناء

Read Time:2 Minute, 1 Second

أسامة شمس الدين يكتب :*

استثناءً من مبدأ المنع من التصرف في أملاك الدولة الخاصة . . أجاز المشرع التصرف بشروط دقيقة . . تحقيقًا للتوازن بين حماية الدولة واستقرار الأوضاع القانونية القائمة . . وذلك بطريق الاتفاق المباشر . . ولكن وفق ضوابط صارمة وشروط محددة . . كما ورد في نص المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 2025:

« … ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل . . أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل . . وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15/10/2023 . . وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع … »

وقد جاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لتقيّد هذا الاستثناء . . فنصّت على أن :

« يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر . .

ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني »

ويُفهم من ذلك أن الاتفاق المباشر ليس حقًا مكتسبًا . . وإنما هو رخصة قانونية مشروطة . . تخضع لرقابة سيادية عليا تتعلق بالأمن القومي وسلامة الطيران المدني . .

ويقوم هذا الاستثناء على ثلاث ركائز أساسية :

ركن الزمان : اشتراط سبق وضع اليد لتاريخ 15/10/2023. .

ركن الموضوع : البناء أو الاستصلاح أو المتخللات وزوائد التنظيم . .

ركن الشرط السيادي : موافقة وزارة الدفاع وعدم التعارض مع الأمن القومي . .

كما تناولت المادة الرابعة الأراضي المستصلحة أو المستزرعة . . حيث قررت جواز التصرف في الأراضي المستصلحة فعليًا . . مع قصر التصرف في الزراعات المطرية الموسمية على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع . . مما يعكس حرص المشرع على عدم نقل الملكية في حالات عدم الاستقرار الزراعي . .

كذلك حددت المادة الخامسة المتخللات وزوائد التنظيم باعتبارها من الحالات التي يجوز لها توفيق الأوضاع القانونية . . واشترطت اللائحة في هذا الشأن :

أن يكون الطلب منصبًا على المساحة الملاصقة لعقار مملوك لطالب التقنين . .

عدم الإضرار بالغير . .

عدم الإخلال بحقوق المطل أو المرور . .

وتؤكد هذه الشروط أن التصرف هنا يهدف إلى استكمال النسيج العمراني . . لا إلى الإثراء غير المشروع . .

ويُحسب للمشرع أنه تعامل مع التصرف في أملاك الدولة باعتباره قضية سيادية وتنموية في آن واحد . . فجاء النص محكمًا . . قائمًا على فلسفة المنع كأصل . . والتقنين كاستثناء . . مع إحاطة هذا الاستثناء بقيود زمنية وموضوعية وأمنية صارمة . .

بما يحقق التوازن بين حماية المال العام وترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعي . .

ويتضح أن الاتفاق المباشر في أملاك الدولة الخاصة يمثل استثناءً منضبطًا يوازن بين حماية المال العام وضمان استقرار الأوضاع القائمة . .

فهو رخصة مشروطة تقيد بالضوابط الزمنية والموضوعية والأمنية . .

مؤكدًا أن المشرع يضع سيادة الدولة وحماية أموالها كقاعدة عامة . . والتقنين الاستثنائي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة .

*كاتب وباحث.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *